الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
132
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
فإنّما يدخل النقصان على الّذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأمّ ، فأمّا الزّوج و الإخوة للأمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى اللّه لهم شيئا . ( 3946 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، و علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها . قال : للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة : لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأنّ الأبوين لا ينقصان - كلّ واحد منهما - من السدس شيئا ، و أنّ الزّوج لا ينقص من الربع شيئا . ( 3947 ) 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة قال : دفع